[20/5] عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيُّ
أَبُو حَرْمَلَةَ مَدَنِيٌّ صَالِحُ الْحَدِيثِ ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ، رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ ، وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَئِمَّةِ ، وَلَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ ، وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ يَغْمِزُهُ .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ : كُنْتُ سَيِّئَ الْحِفْظِ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَرَخَّصَ لِي فِي الْكِتَابِ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : لِحَرْمَلَةَ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا صُحْبَةٌ وَرِوَايَةٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِنَا فِي الصَّحَابَةِ بِمَا يُغْنِي عَنْ ذِكْرِهِ هَاهُنَا .
وَتُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ فِي خِلَافَةِ أَبِي الْعَبَّاسِ السَّفَّاحِ ، وَقِيلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .
لِمَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ هَذَا فِي الْمُوَطَّأِ مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَمْسَةُ أَحَادِيثَ ، أَحَدُهَا مُتَّصِلٌ ، وَالْأَرْبَعَةُ مُرْسَلَةٌ .
[20/6] 1831 حَدِيثٌ أَوَّلُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ - مُتَّصِلٌ مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ .

فِي هَذَا الْحَدِيثِ كَرَاهِيَةُ الْوَحْدَةِ فِي السَّفَرِ ، وَأَتَى هَذَا الْحَدِيثُ بِلَفْظِ الرَّاكِبِ وَيَدْخُلُ الرَّاجِلُ فِي مَعْنَاهُ - إِذَا كَانَ وَحْدَهُ ؛ وَلَمْ تَخْتَلِفِ الْآثَارُ فِي كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ لِلْوَاحِدِ ، وَاخْتَلَفَتْ فِي الِاثْنَيْنِ ؛ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي الثَّلَاثَةِ فَمَا زَادَ أَنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ جَائِزٌ ، وَإِنَّمَا وَرَدَتِ الْكَرَاهِيَةُ فِي ذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْوَحِيدَ إِذَا مَرِضَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُمَرِّضُهُ وَلَا يَقُومُ عَلَيْهِ وَلَا يُخْبِرُ عَنْهُ وَنَحْوَ هَذَا .
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - خَارِجًا مِنْ مَكَّةَ ، فَسَأَلَهُ - النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَصَحِبْتَ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالِاثْنَانِ شَيْطَانَانِ ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي بَعْدَ هَذَا بَيَانٌ لِمَعْنَى هَذَا ، وَقَوْلُنَا فِيهِ أَبْسُطُ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ - وَقَدْ كَانَ مُجَاهِدٌ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ مَرْفُوعًا ، وَيَجْعَلُهُ قَوْلَ عُمَرَ - وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ [20/7] مُجَاهِدٍ ; لِأَنَّ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ مَرْفُوعًا
، وَخَبَرُ مُجَاهِدٍ أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قِيلَ لَهُ إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الْوَاحِدُ فِي السَّفَرِ شَيْطَانٌ ، وَالِاثْنَانِ شَيْطَانَانِ . قَالَ : لَا ، لَمْ يَقُلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَخَبَّابَ بْنَ الْأَرَتِّ ، سَرِيَّةً ؛ وَبَعَثَ دَحْيَةَ سَرِيَّةً - وَحْدَهُ ؛ وَلَكِنْ قَالَ عُمَرُ - يَحْتَاطُ لِلْمُسْلِمِينَ : كُونُوا فِي أَسْفَارِكُمْ ثَلَاثَةً ، إِنْ مَاتَ وَاحِدٌ وَلِيَهُ اثْنَانِ ، الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ ، وَالِاثْنَانِ شَيْطَانَانِ .
قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَعْنَى الشَّيْطَانِ هَاهُنَا : الْبَعِيدُ مِنَ الْخَيْرِ فِي الْأُنْسِ وَالرِّفْقِ ، وَهَذَا أَصْلُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ فِي اللُّغَةِ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : نَوَى شَطُونٌ ، أَيْ بَعِيدَةٌ ؛ وَمِمَّا يَدُلُّكَ عَلَى أَنَّ الثَّلَاثَةَ رَكْبٌ ، وَأَنَّ حُكْمَهُمْ نَحْوُ حُكْمِ الْعَسْكَرِ : مَا أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ بْنِ بِرِّيٍّ ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ، قَالَ نَافِعٌ : فَقُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ : فَأَنْتَ أَمِيرُنَا . وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الِاثْنَيْنِ لَيْسَا بِجَمَاعَةٍ ، فَتَدَبَّرْهُ تَجِدْهُ كَذَلِكَ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ .