1477 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ، عَنْ ابْنِ أَشْوَعَ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، حَدَّثَنِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنْ اكْتُبْ إِلَيَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .


ثَانِيهَا : حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ ، وَابْنِ أَشْوَعَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ ، وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ ابْنُ الْأَشْوَعِ ، وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَشْوَعِ نُسِبَ لِجَدِّهِ ، وَكَاتِبُ الْمُغِيرَةِ هُوَ وَرَّادٌ .
قَوْلُهُ : ( وَإِضَاعَةَ الْأَمْوَالِ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ " الْمَالِ " وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ : " وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ " . قَالَ ابْنُ التِّينِ : فَهِمَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ سُؤَالَ النَّاسِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنِ الْمُشْكِلَاتِ ، أَوْ عَمَّا لَا حَاجَةَ لِلسَّائِلِ بِهِ ، وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ . قُلْتُ : وَحَمْلُهُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَوْلَى ، وَيَسْتَقِيمُ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ مَعَ ذَلِكَ . وَقَدْ مَضَى بَعْضُ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَفِي الرِّقَاقِ مُسْتَوْفًى ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .