40 - حديث آخر :
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك عن نافع عن ابن عمر : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على [1/384] أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق .
أخبرنا أبو بكر البرقاني قال : قرئ على أبي العباس بن حمدان وأنا أسمع ، حدثكم محمد بن أيوب ، أنا ابن أبي أويس ، حدثني خالي مالك بن أنس .
وأخبرنا أبو طالب عمر بن إبراهيم الفقيه ، أنا محمد بن غريب بن عبد الله البزاز ، أنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز بن الجعد الوشاء ، نا سويد بن سعيد عن مالك .
وأخبرنا أبو القاسم الأزهري وعلي بن أبي علي البصري قالا : أنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق ، أنا هيثم بن خلف الدوري ، نا إسحاق بن موسى الأنصاري ، نا معن بن عيسى ، نا مالك .
وأخبرنا أبو طالب محمد بن علي بن إبراهيم البيضاوي والحسن بن علي الجوهري قالا: أنا محمد بن المظفر ، أنا علي بن أحمد بن سليمان [1/385] المصري ، أنا الحارث بن مسكين ، أنا ابن القاسم ، نا مالك وأخبرني عتيق بن سلامة القيرواني ، أنا عبد الرحمن بن عمر المصري ، نا أحمد بن بهزاد السيرافي ، نا عبيد الله بن سعيد بن كثير بن عفير ، حدثني أبي ، حدثني مالك .
كلهم قال : عن نافع إلا ابن القاسم فإنه قال : قال : حدثني نافع عن عبد الله بن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق " .
اتفقت هذه الجماعة على رواية هذا الحديث عن مالك كما سقناه . وكذلك رواه عبد الله بن وهب عن مالك وعبد الله بن عمر العمري عن نافع .
وتفسير الشغار ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع ، وقد بين ذلك عبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الرحمن بن [1/386] مهدي ومحرز بن عون في روايتهم الحديث عن مالك ، وفصلوا كلامه من كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكذلك روى عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار " ثم قال عبيد الله : قلت لنافع : ما الشغار ؟ فقال مثل قول مالك .
فأما حديث ابن وهب عن مالك وعبد الله العمري مثل الروايات المتقدمة :
[1/387] فأخبرناه القاضي أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أنا عبد الله بن وهب بن مسلم ، أن مالك بن أنس وعبد الله بن عمر أخبراه عن نافع عن عبد الله بن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق " .
وأما حديث القعنبي عن مالك الذي فصل فيه كلامه من كلام رسول الله :
فأخبرناه عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وعثمان بن محمد العلاف قالا : أنا محمد بن عبد الله الشافعي ، حدثني إسحاق بن الحسن ، نا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار " .
قال مالك : " والشغار أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق " .
وأما حديث عبد الرحمن بن مهدي عن مالك نحو هذه الرواية :
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا [1/388] عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرحمن ، نا مالك ، عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار " .
قال مالك : والشغار أن يقول الرجل : أنكحني ابنتك وأنكحك ابنتي .
وأما حديث محرز بن عون عن مالك مثل ذلك :
فأخبرناه عبد الله بن يحيى السكري ، أنا أبو بكر الشافعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني المحرز بن عون ، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار " .
قال مالك : والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته .
وأما حديث عبيد الله العمري عن نافع الذي اقتصر فيه على المتن المرفوع ، وروى تفسير الشغار عن نافع .
فأخبرناه القاسم بن جعفر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلؤي ، نا أبو داود ، نا مسدد بن مسرهد ، نا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار " .
قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل فينكحه أخته بغير صداق .