|
1611 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ ، قَالَ : " سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ - فَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ . قَالَ : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ ؟ قَالَ : اجْعَلْ " أَرَأَيْتَ " بِالْيَمَنِ ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ " .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَقْتِ " ابْنُ زَيْدٍ " . قَوْلُهُ : ( عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ " حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ " . قَوْلُهُ : ( سَأَلَ رَجُلٌ ) هُوَ الزُّبَيْرُ الرَّاوِي ، كَذَلِكَ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ " حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ " . [3/556] قَوْلُهُ : ( أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتَ ) أَيْ أَخْبِرْنِي مَا أَصْنَعُ إِذَا زُحِمْتُ ، وَزُحِمْتُ بِضَمِّ الزَّايِ بِغَيْرِ إِشْبَاعٍ ، وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِزِيَادَةِ وَاوٍ . قَوْلُهُ : ( اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ ) يُشْعِرُ بِأَنَّ الرَّجُلَ يَمَانِيٌّ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْمَذْكُورَةِ " اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذَلِكَ الْكَوْكَبِ " وَإِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ مُعَارَضَةَ الْحَدِيثِ بِالرَّأْيِ فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَأَمَرَهُ إِذَا سَمِعَ الْحَدِيثَ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ وَيَتَّقِيَ الرَّأْيَ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَمْ يَرَ الزِّحَامَ عُذْرًا فِي تَرْكِ الِاسْتِلَامِ ، وَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ " رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ حَتَّى يُدْمَى " وَمِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ هَوَتِ الْأَفْئِدَةُ إِلَيْهِ فَأُرِيدُ أَنْ يَكُونَ فُؤَادِي مَعَهُمْ ، وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَرَاهَةَ الْمُزَاحَمَةِ وَقَالَ : لَا يُؤْذِي وَلَا يُؤْذَى . ( فَائِدَةٌ ) : الْمُسْتَحَبُّ فِي التَّقْبِيلِ أَنْ لَا يَرْفَعَ بِهِ صَوْتَهُ ، وَرَوَى الْفَاكِهِيُّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : إِذَا قَبَّلْتَ الرُّكْنَ فَلَا تَرْفَعْ بِهَا صَوْتَكَ كَقُبْلَةِ النِّسَاءِ . ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَيَّانِيُّ وَقَعَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ " الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ " بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ ، وَهُوَ وَهْمٌ وَصَوَابُهُ " عَرَبِيٍّ " بِرَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ سَائِرُ الرُّوَاةِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ . انْتَهَى . وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَشْعَرَ هَذَا التَّصْحِيفَ فَأَشَارَ إِلَى التَّحْذِيرِ مِنْهُ فَحَكَى الْفَرَبْرِيُّ أَنَّهُ وَجَدَ فِي كِتَابِ أَبِي جَعْفَرٍ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَاتِمٍ وَرَّاقَ الْبُخَارِيِّ - قَالَ " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ : الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ هَذَا بَصْرِيٌّ ، وَالزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ كُوفِيٌّ " . انْتَهَى . هَكَذَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي ذَرٍّ عَنْ شُيُوخِهِ عَنِ الْفَرَبْرِيِّ ، وَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ الْكَرْخِيِّ ، وَعَقَّبَ هَذَا الْحَدِيثَ : الزُّبَيْرُ هَذَا هُوَ ابْنُ عَرَبِيٍّ ، وَأَمَّا الزُّبَيْرُ بْنُ عَدِيٍّ فَهُوَ كُوفِيٌّ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُهَا " الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَرَبِيِّ " بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَلَامٍ ، وَذَلِكَ مِمَّا يَرْفَعُ الْإِشْكَالَ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
|