135 - بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي
1747 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : " رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ بِهَذَا .


قَوْلُهُ : ( بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ) كَأَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى رَدِّ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ عَطَاءٍ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْلُو إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ " . لَكِنْ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَنَّ الَّتِي تُرْمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي هِيَ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ لِكَوْنِهَا عِنْدَ الْوَادِي بِخِلَافِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ ، وَيُوَضِّحُ ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الطَّرِيقِ الْآتِيَةِ بَعْدَ بَابٍ بِلَفْظِ : " حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ " ، وَكَذَا رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ : " أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فِي السَّنَةِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا وَفِي غَيْرِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِي " ، وَمِنْ طَرِيقِ الْأَسْوَدِ : " رَأَيْتُ عُمَرَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مِنْ فَوْقِهَا " ، وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الثَّانِي حَجَّاجُ بْنُ أَرَطْأَةَ وَفِيهِ ضَعْفٌ ، وَسَنَذْكُرُ بَقِيَّةَ الْكَلَامِ عَلَيْهِ هُنَاكَ .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ) هُوَ الْعَدَنِيُّ ، هَكَذَا رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي " جَامِعِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ " [3/679] ، رِوَايَةُ الْعَدَنِيِّ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْدَهْ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَفَائِدَةُ هَذَا التَّعْلِيقِ بَيَانُ سَمَاعِ سُفْيَانَ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ لَهُ مِنَ الْأَعْمَشِ . وَتَمْتَازُ جَمْرَةُ الْعَقَبَةِ عَنِ الْجَمْرَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ : اخْتِصَاصُهَا بِيَوْمِ النَّحْرِ ، وَأَنَّ لَا يُوقَفَ عِنْدَهَا ، وَتُرْمَى ضُحًى ، وَمِنْ أَسْفَلِهَا اسْتِحْبَابًا .