1777 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : " سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ " .


قَوْلُهُ : ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ سَأَلْتُ عَائِشَةَ ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ [3/704] مُطَوَّلًا ذَكَرَ فِيهِ قِصَّةَ ابْنِ عُمَرَ وَسُؤَالَهُ لَهُ نَحْوَ مَا رَوَاهُ مُجَاهِدٌ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ : " كَمِ اعْتَمَرَ ؟ " وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَى مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ زَائِدَةٍ ، وَأَغْرَبَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ ، فَقَالَ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَدْخُلُ فِي بَابِ كَمِ اعْتَمَرَ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي بَابِ مَتَى اعْتَمَرَ ، ا هـ ، وَجَوَابُهُ أَنَّ غَرَضَ الْبُخَارِيِّ الطَّرِيقَ الْأُولَى ، وَإِنَّمَا أَوْرَدَ هَذِهِ لِيُنَبِّهَ عَلَى الْخِلَافِ فِي السِّيَاقِ .