76 - حديث آخر :
أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال ، نا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق ، نا عبد الملك بن محمد - هو أبو قلابة الرقاشي - نا بشر بن عمر ، نا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب ، على كل حر وعبد ، رجل أو أنثى من المسلمين .
[2/699] قال أبو عمرو : هكذا قال لنا أبو قلابة في حديث مالك : أو صاعا من أقط أو زبيب ، وقوله هذا . . . . وهم ، والصواب ما نابه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين .
قال الخطيب : وهكذا رواه عن مالك عامة أصحابه ، لم يذكروا فيه الأقط ولا الزبيب وكذلك هو في الموطأ .
أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن نافع .
وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا محمد بن المظفر ، أنا علي بن أحمد بن سليمان بمصر ، أنا الحارث بن مسكين ، أنا ابن القاسم ، حدثني مالك حدثني نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد [2/700] ذكرا أو أنثى من المسلمين .
أخبرنا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان القاضي - بالدينور- نا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق السني ، أنا أبو عبد الرحمن النسائي ، أنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان على كل صغير وكبير حر وعبد ذكر وأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، فكان ابن عمر يؤدي عن غلمان له غيب .
وقد وافق مالكا على روايته ، عن نافع كذلك أيوب السختياني ، وعبيد الله بن عمر العمري ، وأخوه عبد الله بن عمرو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، وموسى بن عقبة ، وشعيب بن أبي حمزة ، وأبو بكر وعمر ابنا نافع .
وأما حديث أيوب :
فأخبرناه أبو أحمد الهيثم بن محمد بن عبد الله الخراط بأصبهان ، [2/701] نا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من شعير .
قال ابن عمر : فعدله الناس من بعد مدان من قمح .
وأما حديث عبيد الله بن عمر :
فأخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلئي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا مسدد ، أن يحيى بن سعيد ، وبشر بن المفضل حدثاهم ، عن عبيد الله .
قال أبو داود : ونا موسى بن إسماعيل ، نا أبان ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر ، عن الصغير والكبير والحر والمملوك .
[2/702] زاد موسى : والذكر والأنثى .
وأما حديث عبد الله بن عمر :
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا بحر بن نصر الخولاني ، قال : قرئ على عبد الله بن وهب ، أخبرك عبد الله بن عمر ، ومالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
[2/703] وأما حديث ابن أبي ليلى :
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بأصبهان ، أنا سليمان بن أحمد الطبراني ، نا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرازق ، عن الثوري ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وعن ابن أبي ليلى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بزكاة الفطر على كل مسلم حر وعبد صغير وكبير صاع من تمر أو صاع من شعير .
قال ابن أبي ليلى في حديثه : فعدله الناس بعد بمدين من بر .
وأما حديث موسى بن عقبة :
فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن شاذان الدينوري ، نا أبو بكر ابن السني ، أنا محمد بن الحسين بن مكرم ، نا إسماعيل بن مسعود الجحدري ، نا الفضيل بن سليمان النميري ، نا موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير .
وكان ابن عمر يقول : جعل الناس عدل ذلك مدين من حنطة .
[2/704] وأما حديث شعيب بن أبي حمزة :
فأخبرناه الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ، نا عبد الكريم بن الهيثم ، نا أبو اليمان ، أخبرني شعيب قال : قال نافع : قال ابن عمر : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل إنسان صغير أو كبير عبد أو حر .
قال ابن عمر : فجعل الناس عدل من ذلك مدين من حنطة .
وأما حديث أبي بكر بن نافع :
فأخبرنيه الحسن بن علي الجوهري ، أنا عمر بن محمد بن علي الناقد ، نا قاسم بن زكريا المطرز ، نا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، نا طلاب بن حوشب أبو رويم أخو العوام بن حوشب ، نا أبو بكر بن نافع المديني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير .
قال : وكان عبد الله يخرجها عن كل صغير وكبير حر أو عبد من أهله ، ونخرجها نحن بعد الصدقة وهم يخرجونها عن أنفسهم ، ويخرجها عبد الله [2/705] قبل أن يخرج إلى المصلى .
وأما حديث عمر بن نافع :
فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلئي ، نا أبو داود ، نا يحيى بن محمد السكري ، نا محمد بن جهضم ، نا إسماعيل بن جعفر ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال : فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا ، فذكر بمعنى حديث مالك ، زاد : والصغير والكبير .
قال أبو داود : رواه عبد الله العمري ، عن نافع قال : على كل مسلم ، ورواه سعيد الجمحي ، عن عبيد الله ، عن نافع قال فيه : من المسلمين ، والمشهور : عن عبيد الله ، ليس فيه : من المسلمين . قال الخطيب رضي الله عنه : وذكر الزبيب والأقط ليس بمحفوظ عن عبد الله بن عمر ، وإنما هو في حديث أبي سعيد الخدري ، وكان مالك بن أنس يرويه عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ، عن أبي سعيد .
[2/706] أخبرنا القاضي أبو بكر الحيري ، نا محمد بن يعقوب الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، أنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن أبي السرح ، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من الطعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من أقط .
أخبرنا الحسن بن علي الجوهري ، أنا محمد بن المظفر ، أنا علي بن أحمد بن سليمان ، أنا الحارث بن مسكين ، أنا أبو القاسم ، حدثني مالك بإسناده مثله . وزاد : على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وهكذا رواه سفيان الثوري ، عن زيد بن أسلم ، وتابع زيدا على روايته عن عياض داود بن قيس الفراء وإسماعيل بن أمية .
فأما حديث الثوري عن زيد بن أسلم :
فأخبرناه علي بن يحيى بن جعفر الإمام ، نا سليمان بن أحمد بن أيوب ، نا إسحاق الدبري ، عن عبد الرزاق ، قال سليمان : ونا ابن أبي مريم ، نا الفريابي ، كلاهما عن سفيان الثوري ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي السرح ، [2/707] عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا من زبيب ، صاعا من أقط .
وأما حديث داود بن قيس عن عياض بن عبد الله :
فأخبرناه القاضي أبو عمر الهاشمي ، نا محمد بن أحمد اللؤلئي ، نا أبو داود ، نا عبد الله بن مسلمة ، نا داود - يعني ابن قيس - عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري قال :
كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير ، حر ومملوك صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر ، فكان فيما كلم به الناس أن قال : إني أرى مدين من سمراد الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ، فقال أبو سعيد : فأما أنا فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت .
وأما حديث إسماعيل بن أمية عن عياض :
فأخبرناه أبو علي الصيدلاني ، أنا سليمان بن أحمد ، نا إسحاق الدبري ، [2/708] عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن إسماعيل بن أمية ، عن عياض بن عبد الله ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاعا من تمر ، صاعا من شعير ، صاعا من زبيب ، صاعا من أقط ، فلما جاء معاوية جاءت السمراء ، فرأى مدين تعدل صاعا .