[10/409] 652 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ فِي خُرُوجِ الْمُصَلِّي خَلْفَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ إِلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ هَلْ كَانَ بِتَكْبِيرٍ مُسْتَأْنَفٍ أَوْ بِبِنَاءٍ عَلَى دُخُولِهِ كَانَ مَعَ مُعَاذٍ .
4215 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ أَوْ قَالَ: الْعَتَمَةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّيهَا بِقَوْمِهِ فِي بَنِي سَلِمَةَ ، فَأَخَّرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ أَوْ قَالَ الْعَتَمَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّ قَوْمَهُ وَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ مِنْ خَلْفِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَنَافَقْتَ ؟ قَالَ : لَا وَلَكِنِّي آتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى مَعَكَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَأَمَّنَا فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَأَخَّرْتُ فَصَلَّيْتُ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا ، فَأَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُعَاذٍ فَقَالَ : أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ! اقْرَأْ سُورَةَ كَذَا وَسُورَةَ كَذَا .
[10/410] [10/411] 4216 - حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ وَحَدَّثَنَا بَكَّارٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ .
عَنْ جَابِرٍ مِثْلَهُ وَزَادَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : اقْرَأْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوَهَا ، قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ : وَقَالَ : اقْرَأْ بِـ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ قَالَ : فَقَالَ عَمْرٌو : هُوَ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا .
فَقَالَ قَائِلٌ : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ خَرَجَ مِنْ صَلَاةِ مُعَاذٍ إِلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ اسْتِئْنَافِ تَكْبِيرٍ .
وَفِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا حَدِيثٌ آخَرُ ، عَنْ جَابِرٍ سِوَى حَدِيثِ عَمْرٍو وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْهُ .
4217 - وَهُوَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ صَاحِبُ الطَّيَالِسَةِ حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيُّ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الضَّجِيعِ ضَجِيعِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ .
[10/412] عَنْ جَابِرٍ قَالَ : مَرَّ حَزْمُ بْنُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ بِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمَغْرِبِ بِقَوْمِهِ ، فَافْتَتَحَ سُورَةً طَوِيلَةً وَمَعَ حَزْمٍ نَاضِحٌ لَهُ ، فَتَأَخَّرَ فَصَلَّى ، فَأَحْسَنَ الصَّلَاةَ ، ثُمَّ أَتَى نَاضِحَهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَمِنْ صَالَحِ مَنْ هُوَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ : لَا تَكُونَنَّ فَتَّانًا - قَالَهَا ثَلَاثًا - إِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُعْتَلُّ .
فَكَانَ مَا قَالَ هَذَا الْقَائِلُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ لَا حَقِيقَةَ مَعَهُ فِيهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلُ دَخَلَ فِي صَلَاةِ نَفْسِهِ بِتَكْبِيرٍ اسْتَأْنَفَهُ لِنَفْسِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ مَا كَانَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ .
فَقَالَ هَذَا الْقَائِلُ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ بِالنَّاسِ صَلَاةُ الْخَوْفِ فِي يَوْمِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مِثْلِ هَذَا أَيْضًا .
4218 - وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ . وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ
عَنْ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةً وِجَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، [10/413] ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا ، فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى ، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلَاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ .
4219 - وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ .
[10/414] عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - قَالَ شُعْبَةُ : رَفَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرْفَعْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ ، وَصَفٌّ حِيَالَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَةً إِلَى رَكْعَتِهِمْ ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ الْآخَرِينَ ، وَجَاءَ الْآخَرُونَ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ ، فَصَلَّى رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى صَلَّوْا رَكْعَةً أُخْرَى ، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ .
قَالَ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الطَّائِفَةَ الْأُولَى الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الِائْتِمَامِ بِهِ إِلَى صَلَاةِ أَنْفُسِهِمْ ، فَصَلَّوْهَا قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِ الْمَأْمُومِ مِنْ صَلَاةِ إِمَامِهِ إِلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ .
فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ الَّتِي قَدْ رُوِيَتْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِمُعَايَنَتِهِ مَا كَانَ مِنَ الْقَوْمِ فِيهَا ، وَمِنْ تَرْكِهِ التَّكْبِيرَ فِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَدْ رُوِيَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ يَوْمَئِذٍ بِخِلَافِ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ .
4220 - كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ [10/415] مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ .
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ ، وَتَأَخَّرُوا ، وَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى ، فَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ ، وَلِلْقَوْمِ رَكْعَتَانِ .
وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ وَإِذَا تَكَافَأَتِ الرِّوَايَتَانِ فِي ذَلِكَ ، ارْتَفَعَتَا ، وَإِذَا ارْتَفَعَتَا كَانَ لَا حُجَّةَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا لِمَنِ احْتَجَّ بِهَا عَلَى مُخَالِفِهِ ، إِذْ كَانَ لِمُخَالِفِهِ أَنْ يَحْتَجَّ عَلَيْهِ بِالْأُخْرَى مِنْهُمَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، لَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِمَّا رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَكُونُ لِأَحَدٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنْ صَلَاةِ إِمَامِهِ إِلَى صَلَاةِ نَفْسِهِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ يَسْتَأْنِفُهُ لَهَا .
وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .