[1/328] 29 - حديث آخر :
أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا الحسن بن علي ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر عن الزهري عن سالم عن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد .
هكذا روى الحسن بن علي الحلواني هذا الحديث عن عبد الرزاق بطوله سياقة واحدة .
وقوله : إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد ، يقال : إنه كلام الزهري وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق فلم يزد على قوله في ماله .
[1/329] ورواه إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق كرواية الحسن بن علي عنه ، ثم قال : لا أدري قوله " إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد " أفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أو شيء قاله الزهري ؟
أما حديث ابن حنبل :
فأخبرناه الحسن بن علي التميمي ، أنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الرزاق ، نا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : " من أعتق شركا في عبد أقيم ما بقي في ماله " .
وأما حديث الدبري :
فأخبرناه أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني -بأصبهان- أنا سليمان بن أحمد بن أيوب ، نا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، أنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر " أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : من أعتق شركا له في عبد أقيم ما بقي منه في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد " .
لا أدري قوله : إذا كان له ما يبلغ ثمن العبد في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- أو شيء قاله الزهري .
ورواه أبو عبد الرحمن النسائي عن إسحاق بن راهويه عن [1/330] عبد الرزاق ، فقال فيه - بعد قوله أقيم ما بقي في ماله - : قال الزهري : إن كان له مال يبلغ ثمنه .
ذكر ذلك أبو جعفر الطحاوي عن النسائي في كتاب مشكل الحديث ، وكان موسى بن عقبة يقول للزهري : أفصل كلامك من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كان يحدث به من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيخلطه بكلامه .