7 - بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ
1826 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ .


[4/42] [4/43] قَوْلُهُ : ( بَابٌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ) أَيْ : مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْجَزَاءُ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ : الْأَوَّلُ مِنْهَا : اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاخْتِلَافِ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ .
قَوْلُهُ : ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَأَحَالَ بِهِ عَلَى طَرِيقِ سَالِمٍ ، وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " وَتَمَامُهُ : الْغُرَابُ ، وَالْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
قَوْلُهُ : ( وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْأُولَى ، وَهُوَ فِي " الْمُوَطَّأِ " كَذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ وَسَاقَ لَفْظَهُ مِثْلَهُ سَوَاءً . وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ : " الْحَيَّةُ " بَدَلَ " الْعَقْرَبِ " .