1953 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى " قَالَ سُلَيْمَانُ : فَقَالَ الْحَكَمُ ، وَسَلَمَةُ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا : سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ الْحَكَمِ ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ " وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عن الْأَعْمَشُ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ " قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ " وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بن عمرو ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ " . وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ : حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : " قَالَتْ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا "

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ ) هُوَ الْحَافِظُ الْمَعْرُوفُ بِـ " صَاعِقَةَ " ، وَمُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو هُوَ الْأَزْدِيُّ ، وَيُعْرَفُ بِابْنِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ حَدَّثَ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْجُمُعَةِ ، وَحَدَّثَ عَنْهُ هُنَا وَفِي الْجِهَادِ وَفِي الصَّلَاةِ بِوَاسِطَةٍ ، وَكَانَ طَلَبَ مُعَاوِيَةَ الْمَذْكُورَ لِلْحَدِيثِ وَهُوَ كَبِيرٌ ، وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ طَلَبَهُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ سِنِّهِ لَكَانَ مِنْ أَعْلَى شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ ، وَزَائِدَةُ شَيْخُهُ هُوَ ابْنُ قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ مَشْهُورٌ ، قَدْ لَقِيَ الْبُخَارِيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمَذْكُورِ ، وَشُعْبَةُ لَا يُحَدِّثُ عَنْ شُيُوخِهِ الَّذِينَ رُبَّمَا دَلَّسُوا إِلَّا بِمَا تَحَقَّقَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ .
قَوْلُهُ : ( جَاءَ رَجُلٌ ) فِي رِوَايَةِ غَيْرِ زَائِدَةَ : " جَاءَتِ امْرَأَةٌ " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي تَسْمِيَتِهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ .
قَوْلُهُ : ( جَاءَ رَجُلٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ ، وَاتَّفَقَ مَنْ عَدَا زَائِدَةَ ، وَعَبْثَرَ بْنَ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ ، وَزَادَ أَبُو حَرِيزٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا خَثْعَمِيَّةٌ .
قَوْلُهُ : ( إِنَّ أُمِّي ) خَالَفَ أَبُو حَامِدٍ جَمِيعَ مَنْ رَوَاهُ فَقَالَ : " إِنَّ أُخْتِي " وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْهُ : " ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهَا " وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْهُ " إِنَّ أُخْتَهَا " أَخْرَجَهُمَا أَحْمَدُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْهُ " ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا ؛ إِمَّا أُخْتُهَا وَإِمَّا ابْنَتُهَا " وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ فِيهِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ .
قَوْلُهُ : ( وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ ) هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ : " خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ : " شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ " وَرِوَايَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ غَيْرِهِ ، فَإِنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ ، إِلَّا رِوَايَةَ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ فَقَالَ : " إِنَّ عَلَيهَا صَوْمَ نَذْرٍ " وَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ رَمَضَانَ ، وَبَيَّنَ أَبُو بِشْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبَبَ النَّذْرِ ، فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ : " أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا ، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثَ ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَهُ ، وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ . وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا [4/230] الْحَدِيثَ اضْطَرَبَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : رَجُلٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ نَذْرٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالصَّوْمِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْحَجِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّائِلَةَ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ خَثْعَمِيَّةٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ الْمُعَلَّقَةِ ، وَالسَّائِلَةَ عَنْ نَذْرِ الْحَجِّ جُهَنِيَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ . وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ الْحَجِّ وَعَنِ الصَّوْمِ مَعًا . وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً وَالْمَسْئُولِ عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أَمَّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّوْمِ أَوِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ ، وَلَا اضْطِرَابَ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ) تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قُبَيْلَ " فَضْلِ الْمَدِينَةِ " مُسْتَوْفًى .
قَوْلُهُ : ( قَالَ سُلَيْمَانُ ) هُوَ الْأَعْمَشُ ، يَعْنِي : بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إِلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( فَقَالَ الْحَكَمُ ) أَيْ : ابْنُ عُتَيْبَةَ ، وَسَلَمَةُ أَيْ : ابْنُ كُهَيْلٍ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ ، فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِنْ مُسْلِمِ الْبَطِينِ : أَوَّلًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، ثُمَّ مِنَ الْحَكَمِ ، وَسَلَمَةَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ . وقَدْ خَالَفَ زَائِدَةَ فِي ذَلِكَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ كَمَا سَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . . . إِلَخْ ) مُحَصَّلُهُ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ جَمَعَ بَيْنَ شُيُوخِ الْأَعْمَشِ الثَّلَاثَةِ ، فَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ عَنْهُمْ عَنْ شُيُوخٍ ثَلَاثَةٍ . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ . وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ بِغَيْرِ تَرْتِيبٍ ، فَيَكُونَ شَيْخُ الْحَكَمِ ، عَطَاءً ، وَشَيْخُ الْبَطِينِ ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَشَيْخُ سَلَمَةَ ، مُجَاهِدًا ، وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ مُفَصَّلًا هَكَذَا ، وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي خَالِدٍ وَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ لَمْ يَسُقِ الْمَتْنَ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ زَائِدَةَ ، وَهُوَ مُعْتَرَضٌ ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً سَيَأْتِي بَيَانُهَا . وَوَصَلَهَا أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ يَحْيَى ) أَيِ : ابْنُ سَعِيدٍ ( وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ . . . إِلَخْ ) وَافَقَا زَائِدَةَ عَلَى أَنَّ شَيْخَ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، وَعَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ ، وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَآخَرُونَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَطُرُقُهُمْ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو ) أَيِ : الرَّقِّيُّ ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَخْ ) هَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَيْخَ الْحَكَمِ فِيهَا عَطَاءٌ وَفِي هَذِهِ شَيْخُهُ سَعِيدٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ، وَطَرِيقُ عُبَيْدِ اللَّهِ هَذِهِ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ أَيْضًا .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ وَالزَّايِ ، وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ قَاضِي سِجِسْتَانَ ، وَطَرِيقُهُ هَذِهِ وَصَلَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَمِنْ جِهَتِهِ الْبَيْهَقِيُّ .