46 - بَاب إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ
1959 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ : " أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ ، قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ " . وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا يقول : لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا .


قَوْلُهُ : ( بَابٌ : إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ) أَيْ : ظَانًّا غُرُوبَ الشَّمْسِ ( ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ) أَيْ : هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوْ لَا . وَهِيَ مَسْأَلَةٌ خِلَافِيَّةٌ ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ عُمَرَ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي ، وَالْمُرَادُ بِالطُّلُوعِ الظُّهُورُ ، وَكَأَنَّهُ رَاعَى لَفْظَ الْخَبَرِ فِي ذَلِكَ . وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِأَنَّ قُرْصَ الشَّمْسِ كُلَّهُ ظَهَرَ مُرْتَفِعًا ، وَلَوْ عَبَّرَ بِـ " ظَهَرَتْ " لَمْ يُفِدْ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ " حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ " .
قَوْلُهُ : ( عَنْ فَاطِمَةَ ) زَادَ أَبُو دَاوُدَ " بِنْتِ الْمُنْذِرِ " وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّ هِشَامٍ وَزَوْجَتُهُ ، وَأَسْمَاءُ جَدَّتُهُمَا جَمِيعًا .
قَوْلُهُ : ( يَوْمَ غَيْمٍ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ فِيهِ بِنَصْبِ " يَوْمَ " عَلَى الظَّرْفِيَّةِ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ ، وَابْنِ خُزَيْمَةَ : " فِي يَوْمِ غَيْمٍ " .
قَوْلُهُ : ( قِيلَ : لِهِشَامٍ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ " قَالَ أَبُو أُسَامَةَ قُلْتُ لِهِشَامٍ " وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَأَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ .
قَوْلُهُ : ( بُدٌّ مِنْ قَضَاءٍ ) هُوَ اسْتِفْهَامُ إِنْكَارٍ مَحْذُوفُ الْأَدَاةِ ، وَالْمَعْنَى : لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ " لَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ " .
[4/236] قَوْلُهُ : ( وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا يَقُولُ : لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا ) هَذَا التَّعْلِيقُ وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ : " أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ : " فَقَالَ إِنْسَانٌ لِهِشَامٍ : أَقَضَوْا أَمْ لَا؟ " فَقَالَ : " لَا أَدْرِي " وَظَاهِرُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ تُعَارِضُ الَّتِي قَبْلَهَا ، لَكِنْ يُجْمَعُ بِأَنَّ جَزْمَهُ بِالْقَضَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ اسْتَنَدَ فِيهِ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ ، وَأَمَّا حَدِيثُ أَسْمَاءَ فَلَا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْبَاتُ الْقضَاءِ وَلَا نَفْيُهُ ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ؛ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى إِيجَابِ الْقَضَاءِ ، وَاخْتُلِفَ عَنْ عُمَرَ فَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْهُ تَرْكَ الْقَضَاءِ ، وَلَفْظُ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدٍ " فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ نَقْض وَاللَّهِ مَا يُجَانِفُنَا الْإِثْمُ " وَرَوَى مَالِكٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَفْطَرَ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ : " الْخَطْبُ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتَهَدْنَا " وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي رِوَايَتِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : " نَقْضِي يَوْمًا " وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُهُ ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِيهِ : فَقَالَ : " مَنْ أَفْطَرَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ " وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ . وَجَاءَ تَرْكُ الْقَضَاءِ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ وَاخْتَارَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فَقَالَ : قَوْلُ هِشَامٍ : " لَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ " لَمْ يُسْنِدْهُ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ عِنْدِي أَنَّ عَلَيْهِمْ قَضَاءً ، وَيُرَجِّحُ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَوْ غُمَّ هِلَالُ رَمَضَانَ فَأَصْبَحُوا مُفْطِرِينَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ فَالْقَضَاءُ وَاجِبٌ بِالِاتِّفَاقِ فَكَذَلِكَ هَذَا . وَقَالَ ابْنُ التِّينِ : لَمْ يُوجِبْ مَالِكٌ الْقَضَاءَ إِذَا كَانَ فِي صَوْمِ نَذْرٍ ، قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي " الْحَاشِيَةِ " : فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُكَلَّفِينَ إِنَّمَا خُوطِبُوا بِالظَّاهِرِ ، فَإِذَا اجْتَهَدُوا فَأَخْطَئُوا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ .