52 - بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ
1969 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ ، ومَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ " .


قَوْلُهُ : ( بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ ) أَيِ : اسْتِحْبَابُهُ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ لِمَا فِي عُمُومِهِ مِنَ التَّخْصِيصِ وَفِي مُطْلَقِهِ مِنَ التَّقْيِيدِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ . وَسُمِّيَ شَعْبَانَ لِتَشَعُّبِهِمْ فِي طَلَبِ الْمِيَاهِ أَوْ فِي الْغَارَاتِ بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ شَهْرُ رَجَبٍ الْحَرَامِ ، وَهَذَا أَوْلَى مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقِيلَ فِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي النَّضْرِ ) هُوَ سَالِمٌ الْمَدَنِيُّ زَادَ مُسْلِمٌ : " مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ " وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ وَهْبٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَالدَّارَقُطْنِيِّ فِي " الْغَرَائِبِ " عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ عَائِشَةَ ) فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ ، وَهُوَ فِي ثَانِي حَدِيثَيِ الْبَابِ . وَقَوْلُهُ فِيهِ : " عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ " فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ " وَاتَّفَقَ أَبُو النَّضْرِ ، وَيَحْيَى وَوَافَقَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَزَيْدُ بْنُ أَبِي عَتَّابٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ عَلَى رِوَايَتِهِمْ إِيَّاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، وَخَالَفَهُمْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَرَوَيَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ [4/252] أَخْرَجَهُمَا النَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ عَقِبَ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ : هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَبُو سَلَمَةَ رَوَاهُ عَنْ كُلٍّ مِنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ .
قُلْتُ : وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ رَوَاهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ تَارَةً وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَارَةً أُخْرَى أَخْرَجَهُمَا النَّسَائِيُّ .
قَوْلُهُ : ( أَكْثَرَ صِيَامًا ) كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ بِالنَّصْبِ ، وَحَكَى السُّهَيْلِيُّ ، أَنَّهُ رُوِيَ بِالْخَفْضِ ، وَهُوَ وَهَمٌ ، وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ كَتَبَ صِيَامًا بِغَيْرِ أَلِفٍ عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقِفُ عَلَى الْمَنْصُوبِ بِغَيْرِ أَلْفٍ فَتُوُهِّمَ مَخْفُوضًا ، أَوْ أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ ظَنَّ أَنَّهُ مُضَافٌ لِأَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ تُضَافُ كَثِيرًا فَتَوَهَّمَهَا مُضَافَةً ، وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ هُنَا قَطْعًا . وَقَوْلُهُ : " أَكْثَرَ " بِالنَّصْبِ وَهُوَ ثَانِي مَفْعُولَيْ " رَأَيْتُ " ، وَقَوْلُهُ : " فِي شَعْبَانَ " يَتَعَلَّقُ بِـ " صِيَامًا " وَالْمَعْنَى : كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ وَغَيْرِهِ ، وَكَانَ صِيَامُهُ فِي شَعْبَانَ تَطَوُّعًا أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ فِيمَا سِوَاهُ .
.