|
1972 - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُفْطِرُ مِنْ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ ، وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَكَانَ لَا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنْ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ " . وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ إنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ ح .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ) أَيِ : ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ الْمَدَنِيُّ ، وَحُمَيْدٌ هُوَ الطَّوِيلُ . قَوْلُهُ : ( حَتَّى نظَنَّ ) بِنُونِ الْجَمْعِ وَبِالتَّحْتَانِيَّةِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ ، وَيَجُوزُ بِالْمُثَنَّاةِ عَلَى الْمُخَاطَبَةِ ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ " إِلَّا رَأَيْتَهُ " فَإِنَّهُ رُوِيَ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ مَعًا . قَوْلُهُ : ( أَنْ لَا يَصُومَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَيَجُوزُ فِي " يَصُومَ " النَّصْبُ وَالرَّفْعُ . قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِأَبِي ذَرٍّ " هُوَ ابْنُ سَلَّامٍ " . قَوْلُهُ : ( وَقَالَ سُلَيْمَانُ ، عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسًا فِي الصَّوْمِ ) كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ هَذَا هُوَ ابْنُ بِلَالٍ ، لَكِنْ لَمْ أَرَهُ بَعْدَ التَّتَبُّعِ التَّامِّ مِنْ حَدِيثِهِ فَظَهَرَ لِي أَنَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، وَقَدْ وَصَلَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَهُ عَقِبَ هَذَا ، وَفِيهِ : " سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ أَتَمَّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، لَكِنْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ فِيهِ " تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ ، وَأَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ " فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى التَّعَدُّدِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْوَاوُ مَزِيدَةً كَمَا تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ .
|