55 - بَاب حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ
1975 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا عَبْدَ اللَّهِ ، أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَلَا تَفْعَلْ ، صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَقُمْ وَنَمْ ؛ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ؛ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا ، فَإِذن ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ . فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَيَّ . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً . قَالَ : فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ . قُلْتُ : وَمَا كَانَ صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام ؟ قَالَ : نِصْفَ الدَّهْرِ . فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .


قَوْلُهُ : ( بَابُ حَقِّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ ) أَيْ : عَلَى الْمُتَطَوِّعِ ، وَالْمُرَادُ بِالْحَقِّ هُنَا الْمَطْلُوبُ ، أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا أَوْ مَنْدُوبًا ، فَأَمَّا الْوَاجِبُ فَيَخْتَصُّ بِمَا إِذَا خَافَ التَّلَفَ ، وَلَيْسَ مُرَادًا هُنَا .
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ) هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .
قَوْلُهُ : ( أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ ) زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ يَحْيَى : " فَقُلْتُ : بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ " وَفِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ : " أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي أَقُولُ : وَاللَّهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ " وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ [4/257] قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو : يَا ابْنَ أَخِي ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَجْمَعْتُ عَلَى أَنْ أَجْتَهِدَ اجْتِهَادًا شَدِيدًا ، حَتَّى قُلْتُ : " لَأَصُومَنَّ الدَّهْرَ وَلَأَقْرَأَنَّ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ " وَيَأْتِي فِي " فَضَائِلِ الْقُرْآنِ " مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : " أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُهَا ، فَسَأَلَهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ : نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ ، لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ أَتَيْنَاهُ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : لِيَ الْفَتَى . فَلَقِيتُهُ بَعْدُ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، زَادَ النِّسَائِيُّ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ مُجَاهِدٍ " فَوَقَعَ عَلَيَّ أَبِي فَقَالَ : زَوَّجْتُكَ امْرَأَةً فَعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ . قَالَ : فَلَمْ أَلْتَفِتْ إِلَى ذَلِكَ لِمَا كَانَتْ لِي مِنَ الْقُوَّةِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَلْقِنِي بِهِ ، فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ " وَلِأَحْمَدَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ : " ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَشَكَانِي " وَسَيَأْتِي بَعْدَ أَبْوَابٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : " ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَوْمِي ، فَدَخَلَ عَلَيَّ ، فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً " وَيَأْتِي بَعْدَ بَابٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو " بَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنِّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلِّي اللَّيْلَ ، فَإِمَّا أَرْسَلَ لِي وَإِمَّا لَقِيتُهُ " وَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يَكُونَ عَمْرٌو تَوَجَّهَ بِابْنِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَكَلَّمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَوْعِبَ مَا يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَاهُ إِلَى بَيْتِهِ زِيَادَةً فِي التَّأْكِيدِ .
قَوْلُهُ : ( فَلَا تَفْعَلْ ) زَادَ بَعْدَ بَابَيْنِ : " فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ " الْحَدِيثَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي كِتَابِ التَّهَجُّدِ ، وَزَادَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيقِ حُصَيْنٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ : " إِنَّ لِكُلِّ عَامِلٍ شِرَّةً " وَهُوَ بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ : " وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدِ اهْتَدَى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ " .
قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : " لِعَيْنِكَ " بِالْإِفْرَادِ .
قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ لِزَوْرِكَ ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْوَاوِ لِضَيْفِكَ ، وَالزَّوْرُ مَصْدَرٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الِاسْمِ ، كَصَوْمٍ فِي مَوْضِعِ صَائِمٍ ، وَنَوْمٍ فِي مَوْضِعِ نَائِمٍ ، وَيُقَالُ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى : زَوْرٌ ، قَالَ ابْنُ التِّينِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَوْرٌ جَمْعَ زَائِرٍ ، كَرَكْبٍ جَمْعِ رَاكِبٍ ، وَتَجْرٍ جَمْعِ تَاجِر ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ يَحْيَى : " وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا " وَزَادَ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ يَحْيَى : " وَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يَطُولَ بِكَ عُمُرٌ " وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى مَا وَقَعَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْكِبَرِ وَالضَّعْفِ ، كَمَا سَيَأْتِي .
قَوْلُهُ : ( وَإِنَّ بِحَسْبِكَ ) بِإِسْكَانِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ : كَافِيكَ ، وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ ، وَيَأْتِي فِي الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ يَحْيَى بِلَفْظِ : " وَإِنَّ مِنْ حَسْبِكَ " .
قَوْلُهُ : ( أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : " فِي كُلِّ شَهْرٍ " .
( فَإِذَنْ ذَلِكَ ) هُوَ بِتَنْوِينِ إِذَنْ ، وَهِيَ الَّتِي يُجَابُ بِهَا " إِنْ " وَكَذَا " لَوْ " صَرِيحًا أَوْ تَقْدِيرًا ، وَ " إِنْ " هُنَا مُقَدَّرَةٌ ، كَأَنَّهُ قَالَ : إِنْ صُمْتَهَا فَإِذَنْ ذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ ، وَرُوِيَ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ ، وَهِيَ لِلْمُفَاجَأَةِ ، وَفِي تَوْجِيهِهَا هُنَا تَكَلُّفٌ .
قَوْلُهُ : ( إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً ، قَالَ : فَصُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ ) فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ اخْتِصَارٌ ، فَإِنَّ فِي رِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمَذْكُورَةِ : " فَصُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ " وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ : " فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ " وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْمَلِيحِ " يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : خَمْسًا . قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : سَبْعًا . قُلْتُ : [4/258] يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : تِسْعًا ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : إِحْدَى عَشْرَةَ " . وَاسْتَدَلَّ بِهِ عِيَاضٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْوِتْرِ عَلَى جَمِيعِ الْأُمُورِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي عِيَاضٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : " صُمْ يَوْمًا - يَعْنِي : مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ - وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ . قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : صُمْ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ . قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ . قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ ، وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ . قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : صُمْ صَوْمَ دَاوُدَ " وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّهُ أَمَرَهُ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، ثُمَّ بِسِتَّةٍ ثُمَّ بِتِسْعَةٍ ، ثُمَّ بِاثْنَيْ عَشَرَ ثُمَّ بِخَمْسَةَ عَشَرَ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِالِاقْتِصَارِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، فَلَمَّا قَالَ : إِنَّهُ يُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ زَادَهُ بِالتَّدْرِيجِ إِلَى أَنْ وَصَلَهُ إِلَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، فَذَكَرَ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنْهُ مَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْآخَرُ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ " فَلَمْ يَزَلْ يُنَاقِصُنِي وَأُنَاقِصُهُ " وَوَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : " صُمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ " وَهُوَ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ .
وَقَدِ اسْتُشْكِلَ قَوْلُهُ : " صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " مَعَ قَوْلِهِ : " صُمْ من كُلَّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ . . . إِلَخْ " ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الزِّيَادَةَ فِي الْعَمَلِ وَالنَّقْصَ مِنَ الْأَجْرِ ، وَبِذَلِكَ تَرْجَمَ لَهُ النَّسَائِيُّ ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّضْعِيفِ ، قَالَ عِيَاضٌ : قَالَ بَعْضُهُمْ مَعْنَى " صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " أَيْ : مِنَ الْعَشَرَةِ ، وَقَوْلُهُ : " صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " أَيْ : مِنَ الْعِشْرِينَ ، وَفِي الثَّلَاثَةِ مَا بَقِيَ مِنَ الشَّهْرِ ، وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ اسْتِبْعَادُ كَثْرَةِ الْعَمَلِ وَقِلَّةِ الْأَجْرِ ، وَتَعَقَّبَهُ عِيَاضٌ بِأَنَّ الْأَجْرَ إِنَّمَا اتَّحَدَ فِي كُلِّ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ نِيَّتُهُ أَنْ يَصُومَ جَمِيعَ الشَّهْرِ ، فَلَمَّا مَنَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ فِي أَجْرِ نِيَّتِهِ عَلَى حَالِهِ سَوَاءٌ صَامَ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا كَمَا تَأَوَّلَهُ فِي حَدِيثِ : " نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ " أَيْ : إِنَّ أَجْرَهُ فِي نِيَّتِهِ أَكْثَرُ مِنْ أَجْرِ عَمَلِهِ لِامْتِدَادِ نِيَّتِهِ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى عَمَلِهِ . انْتَهَى .
وَالْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ ضَعِيفٌ ، وَهُوَ فِي " مُسْنَدِ الشِّهَابِ
" وَالتَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا إِجْرَاءَ الْحَدِيثِ عَلَى ظَاهِرِهِ ، وَالسَّبَبُ فِيهِ أَنَّهُ كُلَّمَا ازْدَادَ مِنَ الصَّوْمِ ازْدَادَ مِنَ الْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ بِسَبَبِهِ الْمُقْتَضِيَةِ لِتَفْوِيتِ بَعْضِ الْأَجْرِ الْحَاصِلِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي قَدْ يُفَوِّتُهَا مَشَقَّةُ الصَّوْمِ فَيَنْقُصُ الْأَجْرُ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ ، عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ فِي نَفْسِ الْخَبَرِ : " صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَلَكَ أَجْرُ مَا بَقِيَ " يَرُدُّ الْحَمْلَ الْأَوَّلَ ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ - عَلَى سِيَاقِ التَّأْوِيلِ الْمَذْكُورِ - أَنْ يَكُونَ التَّقْدِيرُ : " وَلَكَ أَجْرُ أَرْبَعِينَ " ، وَقَدْ قَيَّدَهُ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ بِالشَّهْرِ ، وَالشَّهْرُ لَا يَكُونُ أَرْبَعِينَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بِلَفْظِ : " صُمْ مِنْ كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ التِّسْعَةِ " ثُمَّ قَالَ فِيهِ : " مِنْ كُلِّ تِسْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا ، وَلَكَ أَجْرُ تِلْكَ الثَّمَانِيَّةِ " ثُمَّ قَالَ : " مِنْ كُلِّ ثَمَانِيَّةِ أَيَّامٍ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ السَّبْعَةِ " قَالَ : فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى قَالَ : صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا " وَلَهُ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَدِّهِ بِلَفْظِ : " صُمْ يَوْمًا وَلَكَ أَجْرُ عَشْرَةٍ . قُلْتُ : زِدْنِي ، قَالَ : صُمْ يَوْمَيْنِ وَلَكَ أَجْرُ تِسْعَةٍ ، قُلْتُ : زِدْنِي . قَالَ : صُمْ ثَلَاثَةً ، وَلَكَ أَجْرُ ثَمَانِيَّةٍ " فَهَذَا يَدْفَعُ فِي صَدْرِ ذَلِكَ التَّأْوِيلِ الْأَوَّلِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَوْلُهُ : ( وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى صَوْمِ دَاوُدَ ، زَادَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ " قُلْتُ : قَدْ قَبِلْتُ " .
قَوْلُهُ : ( وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ : يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَبِرَ وَعَجَزَ عَنِ الْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا الْتَزَمَهُ وَوَظَّفَهُ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [4/259] وَسَلَّمَ - فَشَقَّ عَلَيْهِ فِعْلُهُ لِعَجْزِهِ ، وَلَمْ يُعْجِبْهُ أَنْ يَتْرُكَهُ لِالْتِزَامِهِ لَهُ ، فَتَمَنَّى أَنْ لَوْ قَبِلَ الرُّخْصَةَ فَأَخَذَ بِالْأَخَفِّ . قُلْتُ : وَمَعَ عَجْزِهِ وَتَمَنِّيهِ الْأَخْذَ بِالرُّخْصَةِ لَمْ يَتْرُكِ الْعَمَلَ بِمَا الْتَزَمَهُ ، بَلْ صَارَ يَتَعَاطَى فِيهِ نَوْعَ تَخْفِيفٍ كَمَا فِي رِوَايَةِ حُصَيْنٍ الْمَذْكُورَةِ : " وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ حِينَ ضَعُفَ وَكَبِرَ يَصُومُ تِلْكَ الْأَيَّامَ كَذَلِكَ ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ ، ثُمَّ يُفْطِرُ بِعَدَدِ تِلْكَ الْأَيَّامِ فَيَقْوَى بِذَلِكَ ، وَكَانَ يَقُولُ : لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الرُّخْصَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا عَدَلَ بِهِ ، لَكِنّني فَارَقْتُهُ عَلَى أَمْرٍ أَكْرَهُ أَنْ أُخَالِفَهُ إِلَى غَيْرِهِ " .