|
[2/370] 135 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ 911 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّمَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَزَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ فَاحْتَبَسَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ جَاءَ ، فَقَالَ : أَعَشَّيْتُمْ ضَيْفَكُمْ قَالُوا : انْتَظَرْنَاكَ قَالَ : شَغَلَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ ، ثَكِلَتْ مَنْبُوذًا أُمُّهُ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ حَقًّا ! قُلْتُ : وَمَا حَدَّثَكَ قَالَ : حَدَّثَنِي ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ } . [2/371] 912 - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَغْرَاءَ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : ثَكِلَتْ مَنْبُوذًا أُمُّهُ إِنْ كَانَ مَا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَقًّا ! قُلْتُ لَهُ : مَاذَا قَالَ ؟ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ } . 913 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنًى } . [2/372] فَتَأَمَّلْنَا مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذْ كَانَ مَا فِيهِ مُضَافًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذْ كَانَ مِمَّا قَدْ سَأَلَ عَنْهُ مَنْ سَأَلَ عَمَّا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَنَا ، وَاللهُ أَعْلَمُ ، أُرِيدَ بِهِ مَنْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ غَالِبًا عَلَيْهِ فَاسْتَحَقَّ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ فَيُقَالُ هُوَ ابْنٌ لَهُ ، كَمَا يُنْسَبُ الْمُتَحَقِّقُونَ بِالدُّنْيَا إِلَيْهَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : بَنُو الدُّنْيَا لِعَمَلِهِمْ لَهَا وَتَحَقُّقِهِمْ بِهَا وَتَرْكِهِمْ مَا سِوَاهَا ، وَكَمَا قَدْ قِيلَ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالْحَذَرِ ابْنُ أَحْذَارٍ ، وَلِلْمُتَحَقِّقِ بِالْكَلَامِ ابْنُ أَقْوَالٍ ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمُسَافِرِ ابْنُ سَبِيلٍ ، وَكَمَا قِيلَ لِلْمَقْطُوعِينَ عَنْ أَمْوَالِهِمْ لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبْنَاءُ السَّبِيلِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّكَاةِ : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ ... حَتَّى ذَكَرَ فِيهِمُ ابْنَ السَّبِيلِ ، وَكَمَا قَالَ بَدْرُ بْنُ حَزَازٍ لِلنَّابِغَةِ :
| أَبْلِغْ زِيَادًا وَخَيْرُ الْقَوْلِ أَصْدَقُهُ | | فَلَوْ تَكَيَّسَ أَوْ كَانَ ابْنَ أَحْذَارِ | [2/373] أَيْ لَوْ كَانَ حَذِرًا وَذَا كَيْسٍ ، وَكَمَا يُقَالُ فُلَانٌ ابْنُ مَدِينَةٍ لِلْمَدِينَةِ الَّتِي هُوَ مُتَحَقِّقٌ بِهَا ، وَمِنْهُ قَوْلُ الْأَخْطَلِ :
| رَبَتْ وَرَبَا فِي حَجْرِهَا ابْنُ مَدِينَةٍ | | يَظَلُّ عَلَى مِسْحَاتِهِ يَتَرَكَّلُ | فَمِثْلُ ذَلِكَ ابْنُ زِنْيَةٍ ، قِيلَ لِمَنْ قَدْ تَحَقَّقَ بِالزِّنَى حَتَّى صَارَ بِتَحَقُّقِهِ بِهِ مَنْسُوبًا إِلَيْهِ وَصَارَ الزِّنَى غَالِبًا عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِهَذِهِ الْمَكَانِ الَّتِي فِيهِ ، وَلَمْ يُرِدْ بِهِ مَنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الزِّنَى الَّذِي هُوَ مَوْلُودٌ مِنَ الزِّنَى وَهَذَا أَشْبَهُ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ لِلْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي مِثْلِهِ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِغَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ فَمَرَّ فِيهِ مَكَانَ " ابْنِ زِنْيَةٍ " : وَلَدُ زِنْيَةٍ . 914 - كَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ يَعْنِي النَّحْوِيَّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَابَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْفَعُ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَدُ زِنْيَةٍ } . [2/374] 915 - وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي الْحَجَّاجِ ، عَنْ مَوْلًى لِأَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ ، وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ } . فَفِيمَا رَوَيْنَا فِي هَذَا الْفَصْلِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا دَلَّ أَنَّهُ قَدْ يُقَالُ وَلَدُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَى كَمَا يُقَالُ ابْنُ زِنْيَةٍ لِلْمُتَحَقِّقِ بِالزِّنَى ، وَإِذَا [2/375] كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَدُ الزِّنَى شَرُّ الثَّلَاثَةِ ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى مَنْ يَغْلِبُ الزِّنَى عَلَيْهِ ، فَيَكُونَ بِذَلِكَ شَرًّا مِمَّنْ سِوَاهُ مِمَّنْ لَيْسَ كَذَلِكَ .
|
|
|