92 - بَاب بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ
2206 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي التَّأْبِيرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ بِبَابٍ ، وَأَوْرَدَهُ هُنَا مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ ، عَنْ نَافِعٍ بِلَفْظِ : " أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلًا ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا " قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : ذَهَبَ [4/472] الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِ مَنِ اشْتَرَى النَّخْلَ وَحْدَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَمَرَهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اشْتَرَاهُ تَبَعًا لِلنَّخْلِ فَيَجُوزُ ، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ الْجَوَازَ مُطْلَقًا قَالَ : وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ .