13 - بَاب مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ وَأُجْرَ الْحَمَّالِ
2273 - حَدَّثَنَي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ انْطَلَقَ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيُحَامِلُ ، فَيُصِيبُ الْمُدَّ ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ ، قَالَ : مَا تَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ


[4/527] قَوْلُهُ : ( بَابُ مَنْ آجَرَ نَفْسَهُ لِيَحْمِلَ عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ ) ، فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : " ثُمَّ تَصَدَّقَ مِنْهُ " ، وَقَوْلُهُ : " وَأَجْرِ الْحَمَّالِ " أَيْ : وَبَابُ أَجْرِ الْحَمَّالِ .
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا أَبِي ) هُوَ الْأُمَوِيُّ صَاحِبُ الْمَغَازِي . وَقَوْلُهُ : " عَنْ شَقِيقٍ " هُوَ أَبُو وَائِلٍ ، وَقَوْلُهُ : " فَيُحَامِلُ " أَيْ : يَطْلُبُ أَيْ : يَحْمِلُ بِالْأُجْرَةِ ، وَقَوْلُهُ : " بِالْمُدِّ " أَيْ : يَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأُجْرَةِ ، وَهِيَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ ، وَالْمُحَامَلَةُ مُفَاعَلَةٌ وَهِيَ تَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، وَالْمُرَادُ هُنَا أَنَّ الْحَمْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْأُجْرَةَ مِنَ الْآخَرِ كَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ ، وَوَقَعَ لِلنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ : " يَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ فَيَحْمِلُ عَلَى ظَهْرِهِ " .
قَوْلُهُ : ( وَأَنَّ بعْضِهِمْ لَمِائَةَ أَلْفٍ ) هَذِهِ اللَّامُ لِلتَّأْكِيدِ وَهِيَ ابْتِدَائِيَّةٌ لِدُخُولِهَا عَلَى اسْمِ إِنَّ وَتَقَدَّمَ الْخَبَرُ ، وَهِيَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً وَمُرَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي حَدَثَ بِهِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ بِلَفْظِ : " وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ " . زَادَ النَّسَائِيُّ : " وَمَا كَانَ لَهُ يَوْمئِذٍ دِرْهَمٌ " ، أَيْ : فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ فِيهِ .
قَوْلُهُ : ( قَالَ مَا نَرَاهُ إِلَّا نَفْسَهُ ) بَيَّنَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ زَائِدَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ هُوَ أَبُو وَائِلٍ الرَّاوِي لِلْحَدِيثِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .