9 - بَاب وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ
2310 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي ، فَقَالَ رَجُلٌ : زَوِّجْنِيهَا . قَالَ : قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ ) أَيْ : تَوْكِيلُ الْمَرْأَةِ . وَ " الْإِمَامُ " بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ . وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ . وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الدَّاوُدِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَأْذَنَهَا وَلَا أَنَّهَا وَكَّلَتْهُ ، وَإِنَّمَا زَوَّجَهَا الرَّجُلَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ انْتَهَى . وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا : " قَدْ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي " فَفَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ . وَقَالَ الَّذِي خَطَبَهَا : " زَوِّجْنِيهَا " فَلَمْ تُنْكِرْ هِيَ ذَلِكَ ، بَلِ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الرِّضَا ، فَكَأَنَّهَا [4/568] فَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا لِمَنْ رَأَى ، وَوَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : " إِنِّي وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي " وَخَلَتْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ لَفْظِ " مِنْ " ، فَقَالَ النَّوَوِيُّ : قوْلُ الْفُقَهَاءِ وَهَبْتُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا مِمَّا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ مَرْدُودٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهَا فِي الْإِثْبَاتِ مِنَ النُّحَاةِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ابْتِدَائِيَّةً ، وَهُنَاكَ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ : " طَيِّبَةً " مَثَلًا .