|
65 - بَاب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ 231 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ .
قَوْلُهُ : ( الْمِنْقَرِيُّ ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ النُّونِ وَفَتْحِ الْقَافِ نِسْبَةً إِلَى بَنِي مِنْقَرٍ - بَطْنٍ مِنْ تَمِيمٍ - وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ التَّبُوذَكِيُّ ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ أَيْضًا . قَوْلُهُ : ( سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ ) أَيْ يَقُولُ فِي مَسْأَلَةِ الثَّوْبِ ، وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ " سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ [1/400] ابْنُ يَسَارٍ فِي الثَّوْبِ " أَيْ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الثَّوْبِ أَوْ فِي بِمَعْنَى عَنْ . قَوْلُهُ : ( أَغْسِلُهُ ) أَيْ أَثَرَ الْجَنَابَةِ أَوِ الْمَنِيِّ . قَوْلُهُ : ( وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ رَاجِعًا إِلَى أَثَرِ الْمَاءِ أَوْ إِلَى الثَّوْبِ وَيَكُونُ قَوْلُهُ " بُقَعُ الْمَاءِ " بَدَلًا مِنْ قَوْلِهِ " أَثَرُ الْغَسْلِ " كَمَا تَقَدَّمَ ، أَوِ الْمَعْنَى أَثَرُ الْجَنَابَةِ الْمَغْسُولَةِ بِالْمَاءِ فِيهِ مِنْ بُقَعِ الْمَاءِ الْمَذْكُورِ . وَقَوْلُهُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى " ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ " بَعْدَ قَوْلِهِ " كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ " يَرْجَحُ هَذَا الِاحْتِمَالُ الْأَخِيرُ ; لِأَنَّ الضَّمِيرَ يَرْجِعُ إِلَى أَقْرَبِ مَذْكُورٍ وَهُوَ الْمَنِيُّ .
|