|
2562 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرَادَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا : عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .
قَوْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ( أَرَادَتْ عَائِشَةُ ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ " عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ " فَصَارَ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ ، وَأَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إِلَى تَفَرُّدِهِ عَنْ مَالِكٍ بِذَلِكَ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنِ الرَّبِيعِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ كَذَلِكَ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " مِنْ طَرِيقِ الرَّبِيعِ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُنَا " عَنْ " لَا يُرَادُ بِهَا أَدَاةُ الرِّوَايَةِ بَلْ فِي السِّيَاقِ شَيْءٌ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ عَنْ قِصَّةِ عَائِشَةَ فِي إِرَادَتِهَا شِرَاءَ بَرِيرَةَ ، وَقَدْ وَقَعَ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ ، فَفِي النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ : " عَنْ عُرْوَةَ عَنْ بَرِيرَةَ أَنَّهَا كَانَ فِيهَا ثَلَاثُ سِنِينَ " قَالَ النَّسَائِيُّ : هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ رِوَايَةُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ . قُلْتُ : وَإِذَا حُمِلَ عَلَى مَا قَرَّرْتُهُ لَمْ يَكُنْ خَطَأً ، بَلِ الْمُرَادُ عَنْ قِصَّةِ بَرِيرَةَ ، وَلَمْ يُرِدِ الرِّوَايَةَ عَنْهَا نَفْسِهَا . وَقَدْ قَرَّرْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِنَظَائِرِهَا فِيمَا كَتَبْتُهُ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ . قَوْلُهُ : ( لَا يَمْنَعُكِ ) فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ " لَا يَمْنَعَنَّكِ " بِنُونِ التَّأْكِيدِ ، وَالْأَوَّلُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ .
|