16 - بَاب بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ ؟
2594 - وَقَالَ بَكْرٌ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : إِنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً لَهَا فَقَالَ لَهَا : وَلَوْ وَصَلْتِ بَعْضَ أَخْوَالِكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ .


[5/260] قَوْلُهُ : ( بَابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ ) أَيْ عِنْدَ التَّعَارُضِ فِي أَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ .
قَوْلُهُ : ( وَقَالَ بَكْرٌ ) هُوَ ابْنُ مُضَرَ ، وَعَمْرٌو هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ، وَقَدْ مَضَى التَّنْبِيهُ عَلَى مَنْ وَصَلَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَحَدِيثُ مَيْمُونَةَ فِيهِ الِاسْتِوَاءُ فِي صِفَةٍ مَا مِنْ الِاسْتِحْقَاقِ فَيُقَدَّمُ الْقَرِيبُ عَلَى الْغَرِيبِ ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ فِيهِ الِاسْتِوَاءُ فِي الصِّفَاتِ كُلِّهَا ، فَيُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فِي الذَّاتِ .