|
2 - باب إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ 2716 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .
[5/370] قَوْلُهُ : ( بَابُ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ) زَادَ أَبُو ذَرٍّ ، عَنِ الْكُشْمِيهَنِيِّ : " وَلَمْ يَشْتَرِطِ الثَّمَنَ " أَيِ الْمُشْتَرِي ، ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابَ الشَّرْطِ اكْتِفَاءً بِمَا فِي الْخَبَرِ .
|