|
55 - بَاب الْفَرَسِ الْقَطُوفِ 2867 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ : وَجَدْنَاه فَرَسَكُمْ هَذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يُجَارَى .
[6/83] قَوْلُهُ : ( بَابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ ) أَيِ الْبَطِيءِ الْمَشْيِ ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُ : قَطَفَتِ الدَّابَّةُ تَقْطِفُ قِطَافًا وَقَطُوفًا ، وَالْقَطُوفُ مِنَ الدَّوَابِّ الْمُقَارِبُ الْخَطْوِ ، وَقِيلَ الضَّيِّقُ الْمَشْيِ ، وَقَالَ الثَّعَالِبِيُّ : إِنْ مَشَى وَثْبًا فَهُوَ قَطُوفٌ ، وَإِنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ عَلَى رِجْلَيْهِ فَهُوَ سَبُوتٌ ، وَإِنِ الْتَوَى بِرَاكِبِهِ فَهُوَ قَمُوصٌ ، وَإِنْ مَنَعَ ظَهْرَهُ فَهُوَ شَمُوسٌ . ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَنَسٍ : " أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَزِعُوا مَرَّةً فَرَكِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ " الْحَدِيثَ ، وَقَوْلُهُ : " يَقْطِفُ " بِكَسْرِ الطَّاءِ وَبِضَمِّهَا وَقَدْ سَبَقَ شَرْحُهُ فِي الْهِبَةِ ، وَقَوْلُهُ : " أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافٌ " شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَسَيَأْتِي فِي " بَابِ السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ " مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ بِلَفْظِ : فَرَكِبَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ بَطِيئًا ، وَقَوْلُهُ : " لَا يُجَارَى " بِضَمِّ أَوَّلِهِ زَادَ فِي نُسْخَةِ الصَّغَانِيِّ : " قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : أَيْ لَا يُسَابَقُ ، لِأَنَّهُ لَا يُسْبَقُ فِي الْجَرْيِ ، وَفِيهِ بَرَكَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَوْنِهِ رَكِبَ مَا كَانَ بَطِيئًا فَصَارَ سَابِقًا ، وَسَيَأْتِي فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ الْمَذْكُورَةِ : فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ "
|