72 - بَاب فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ
2891 - حَدَّثَنِا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ سُلَامَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ : يُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ .


قَوْلُهُ : ( بَابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ ) ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ حَالَةَ السَّفَرِ مِنْ هَذَا الْإِطْلَاقِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَالسُّلَامَى تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ فِي الصُّلْحِ مَعَ بَعْضِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ ، وَيَأْتِي بَقِيَّتُهُ بَعْدَ خَمْسِينَ بَابًا فِي " بَابِ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ " .
وَقَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ) هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ نُسِبَ لِجَدِّهِ السَّعْدِيِّ وَهُوَ بِالْمُهْمَلَةِ السَّاكِنَةِ وَفَتْحِ أَوَّلِهِ وَقِيلَ : بِالضَّمِّ وَالْمُعْجَمَةِ .
وَقَوْلُهُ : ( كُلَّ يَوْمٍ ) مَنْصُوبٌ عَلَى الظَّرْفِيَّةِ .
وَقَوْلُهُ : ( يُعِينُ ) يَأْتِي تَوْجِيهُهُ .
وَقَوْلُهُ : ( يُحَامِلُهُ ) أَيْ يُسَاعِدُهُ فِي الرُّكُوبِ ، وَفِي الْحَمْلِ عَلَى الدَّابَّةِ . قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : وَبَيَّنَ فِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ فِي " بَابِ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ " أَنَّ الْمُرَادَ مَنْ أَعَانَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ عَلَيْهَا حَيْثُ قَالَ : وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ " قَالَ : وَإِذَا أُجِرَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِدَابَّةِ غَيْرِهِ فَإِذَا حَمَلَ غَيْرَهُ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ احْتِسَابًا كَانَ أَعْظَمَ أَجْرًا .
وَقَوْلُهُ : ( دَلُّ الطَّرِيقِ ) بِفَتْحِ الدَّالِّ أَيْ بَيَانُهُ لِمَنِ احْتَاجَ إِلَيْهِ ، وَهُوَ بِمَعْنَى الدِّلَالَةِ .