[1/128] أمارات النسخ
مِنْهَا : أَنْ يَكُونَ لَفْظُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُصَرِّحًا بِهِ نَحْوُ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - :
« م 014»
كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا .
[ ومنها ] : أن يَكُونَ لَفْظُ الصَّحَابِيِّ نَاطِقًا بِهِ ، نَحْوُ :
« م 015»
حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَنَا بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ .
وَمِنْهَا : أَنْ يَكُونَ التَّارِيخُ مَعْلُومًا نَحْوُ :
[1/129] « م 016»
مَا رَوَاهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ أَحَدُنَا فَأَكْسَلَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ، وَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لْيُصَلِّ .
هَذَا حَدِيثٌ يَدُلُّ عَلَى أَنْ لَا غُسْلَ مَعَ الْإِكْسَالِ ، وَأَنَّ مُوجِبَ الْغُسْلِ الْإِنْزَالُ ، ثُمَّ لَمَّا اسْتَقْرَأْنَا طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ أَفَادَنَا بَعْضُ الطُّرُقِ أَنَّ شَرْعِيَّةَ هَذَا كَانَ فِي مَبْدَأِ الْإِسْلَامِ ، وَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ إِلَى ما بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِزَمَانٍ ، ثُمَّ وَجَدْنَا :
« م 017»
الزُّهْرِيَّ قَدْ سَأَلَ عُرْوَةَ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَهُ عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَلِكَ قَبْلَ فَتْحِ مَكَّةَ ، ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ .
وَمِنْهَا : أَنْ تَجْتَمِعَ الْأُمَّةُ فِي حُكْم عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .
فَهَذِهِ مُعْظَمُ أَمَارَاتِ النَّسْخِ ، وَعِنْدَ الْكُوفِيِّينَ زِيَادَاتٌ أُخَرُ ، نَحْوُ حُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِي ، وَهُوَ كَمَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ فِي كِتَابِهِ ؛ فَإِنَّهُ رَوَى الْأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ فِي غَسْلِ الْإِنَاءِ سَبْعَ مَرَّاتٍ مِنْ وُلُغِ الْكَلْبِ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى :
« م 018»
حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [1/130] مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أنه قَالَ : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَأَهْرِقْهُ ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .
فَاعْتَمَدَ عَلَى هَذَا الْأَثَرِ ، وَتَرَكَ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ فِي الْوُلُوغِ ، وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى نَسْخِ السَّبْعِ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، إِلَّا مَا يَثْبُتُ عِنْدَهُ نَسْخُهُ ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَظَائِرِهِ الَّتِي لَا يُكْتَرَثُ بِهَا .
وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ أُبْهِمَ التَّارِيخُ ، وَلَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ ، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا ، فَحِينَئِذٍ يَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَى التَّرْجِيحِ .