330 - وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ .

وَقَوْلُهُ فِيهِ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ " هُوَ مَقُولُ طَاوُسٍ لَا ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَذَا قَوْلُهُ " ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مِنْ أَجَلِ طَوَافِ الْوَدَاعِ ، ثُمَّ بَلَغَتْهُ الرُّخْصَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُنَّ فِي تَرْكِهِ فَصَارَ إِلَيْهِ ، أَوْ كَانَ نَسِيَ ذَلِكَ فَتَذَكَّرَهُ . وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَطُوفُ .