|
الْحَدِيثُ السَّابِعُ : حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ . 3970 - حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ : سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ : أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا ؟ قَالَ : بَارَزَ وَظَاهَرَ .
قَوْلُهُ : ( إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ السَّلُولِيُّ ) وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ . قَوْلُهُ : ( سَأَلَ رَجُلٌ ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الرَّاوِي فَأَبْهَمَ اسْمَهُ . قَوْلُهُ : ( أَشَهِدَ ) بِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ . قَوْلُهُ : ( وَبَارَزَ وَظَاهَرَ ) بِلَفْظِ الْفِعْلِ الْمَاضِي فِيهِمَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْمُبَارَزَةِ فِي الَّذِي قَبْلَهُ ، وَقَوْلُهُ : " ظَاهَرَ " أَيْ لَبِسَ دِرْعًا عَلَى دِرْعٍ ، وَقَوْلُهُ فِي الْجَوَابِ : " قَالَ : بَارَزَ وَظَاهَرَ " فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ : قَالَ : نَعَمْ شَهِدَ ، فَإِنَّهُ بَارَزَ فِيهَا وَظَاهَرَ . وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ " أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا ؟ قَالَ : حَقًّا " . ( تَنْبِيهٌ ) : حَدِيثُ الْبَرَاءِ هَذَا مِنْ مَرَاسِيلِ الصَّحَابَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا ، فَكَأَنَّهُ تَلَقَّى ذَلِكَ عَمَّنْ شَهِدَهَا مِنَ الصَّحَابَةِ أَوْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
|