41 - إِبَاحَةُ الصَّلَاةِ فِي السَّاعَاتِ كُلِّهَا بِمَكَّةَ
585 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَابَاهَ يُحَدِّثُ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ .


قَوْله ( أَيَّة سَاعَة شَاءَ ) الظَّاهِر أَنَّ الْمَعْنَى لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا دَخَلَ الْمَسْجِد لِلطَّوَافِ والصَّلَاة عِنْد الدُّخُول أَيَّة سَاعَة يُرِيد الدُّخُول ، فَقَوْله "أَيَّة سَاعَة" ظَرْف لِقَوْلِهِ "لَا تَمْنَعُوا" لَا "لِطَافَ" و"صَلَّى" ، فَفِي دَلَالَة الْحَدِيث عَلَى التَّرْجَمَة بَحْث كَيْف والظَّاهِر أَنَّ الطَّوَاف والصَّلَاة حِين يُصَلِّي الْإِمَام الْجُمْعَة ، بَلْ حِين يَخْطُب الْخَطِيب يَوْم الْجُمْعَة ، بَلْ حِين يُصَلِّي الْإِمَام إِحْدَى الصَّلَوَات الْخَمْس غَيْر مَأْذُون فِيهَا لِلرِّجَالِ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .