9 - الْمُؤَذِّنَانِ لِلْمَسْجِدِ الْوَاحِدِ
637 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ .
638 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .


قَوْله : ( يُؤَذِّن بِلَيْلٍ ) ، أَيْ : الْأَذَان الْمَعْرُوف فِي الشَّرْع ؛ إِذْ هُوَ الْمُتَبَادِر مِنْ إِطْلَاق اللَّفْظ الشَّرْعِيّ ، وَأَيْضًا لَا يَحْسُن قَوْله فَكُلُوا وَاشْرَبُوا إِلَّا حِينَئِذٍ ، وَهَذَا الْأَمْر لِلْإِبَاحَةِ وَالرُّخْصَة وَبَيَان بَقَاء اللَّيْل بَعْد أَذَان بِلَال .