|
720 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا النَّضْرُ قَالَ : أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ .
قوله : ( فذهبنا ) أي : أدرنا أو شرعنا ( فجعل ) [2/50] أي : جعلنا في طرفيه وقام وسطه ( شبك ) أي : جمع بين أصابع يديه وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد ، وهذا الفعل يسمى تطبيقا ، وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام ، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ ، وكأن ابن مسعود ما بلغه النسخ ، والله تعالى أعلم . لكن يشكل حينئذ استدلال المصنف على جواز التشبيك في المسجد ؛ إذ لا دليل في المنسوخ إلا أن يقال : نسخه من حيث كونه سنة الركوع مثلا لا يستلزم نسخ كونه جائزا في المسجد ، فإذا ثبت الجواز في وقت لزم بقاؤه إلى أن يظهر ناسخ الجواز ، فليتأمل .
|