|
9 - وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ 887 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيِّ ، وَقَيْسِ بْنِ سُلَيْمٍ [2/126] الْعَنْبَرِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلَاةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ .
[2/126] قَوْله : ( قَبَضَ بِيَمِينِهِ إِلَخْ ) الْأَحَادِيثُ الدَّالَّةُ عَلَى أَنَّ السُّنَّة هِيَ الْوَضْع دُون الْإِرْسَال كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ .
|