45 بَاب السُّجُودِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ
1098 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَسْجُدَ [2/210] عَلَى سَبْعٍ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ عَلَى يَدَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ .
قَالَ سُفْيَانُ : قَالَ لَنَا ابْنُ طَاوُسٍ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَنْفِهِ ، قَالَ : هَذَا وَاحِدٌ وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

1098 - ( ونَهْى أَنْ نَكْفِتَ الشَّعْرَ وَالثِّيَابَ ) بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِ الْفَاءِ ، [2/211] قَالَ فِي النِّهَايَةِ : أَيْ نَضُمَّهَا وَنَجْمَعَهَا مِنَ الِانْتِشَارِ ، يُرِيدُ جَمْعَ الثِّيَابِ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ .