56 - بَاب النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ فِي السُّجُودِ
1113 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَرَوْحٌ يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ ، وَلَا أَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا .


قَوْله : ( وَلَا أَكُفّ ) ، أَيْ : لَا أَضُمّ فِي السُّجُود ، اِحْتِرَازًا عَنْ التُّرَاب .