100 - كَيْفَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ
1162 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، عَنْ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَقُولَ إِذَا جَلَسْنَا فِي [2/238] الرَّكْعَتَيْنِ : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .


قَوْله : ( إِذَا جَلَسْنَا [2/238] فِي الرَّكْعَتَيْنِ ) ، أَيْ : فِي رَأْس كُلّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ الصَّلَاة الثُّنَائِيَّة أَوْ الرُّبَاعِيَّة ، وَتَرَكَ ذِكْر الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الثُّلَاثِيَّة لِقِلَّتِهَا وَظُهُور أَنَّ حُكْمهَا كَحُكْمِ غَيْرهَا مِنْ الْقَعَدَات فِي هَذَا الذِّكْر ، فَلَا يَرِد أَنَّ الْحَدِيث لَا يَشْمَل الْقَعْدَة الْأَخِيرَة مِنْ الرُّبَاعِيَّة ، ثُمَّ إِنَّ الْمُصَنِّف قَدَّمَ تَشَهُّد اِبْن مَسْعُود لِمَا صَرَّحُوا بِهِ مِنْ أَنَّهُ أَصَحّ التَّشَهُّدَات ثُبُوتًا بِالِاتِّفَاقِ ، فَهُوَ أَحَقّ بِالِاعْتِنَاءِ ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .