|
6 - بَاب رَدِّ السَّلَامِ بِالْإِشَارَةِ فِي الصَّلَاةِ 1186 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ نَابِلٍ صَاحِبِ الْعَبَاءِ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صُهَيْبٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَةً ، وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ .
قَوْله ( فَرَدَّ عَلَيَّ إِشَارَة ) مَنْصُوب عَلَى الْمَصْدَر بِحَذْفِ أَيْ رَدَّ إِشَارَة يُرِيد أَنَّهُ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ ، وَهَذَا فِعْل قَلِيل [3/6] لَا يُنَافِي الصَّلَاة وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْعُلَمَاء .
|