7 - النَّهْيُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ
1191 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَمْسَحْ الْحَصَى ، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ .


قَوْله ( إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ فِي الصَّلَاة ) أَيْ إِذَا دَخَلَ [3/7] فِيهَا ؛ إِذْ قَبْل التَّحْرِيم لَا يَمْنَع أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ قَطْع التَّوَجُّه لِلصَّلَاةِ فَتَفُوتهُ الرَّحْمَة ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لِإِصْلَاحِ مَحَلّ السُّجُود وَإِلَّا فَيَجُوز بِقَدْرِ الضَّرُورَة .