|
6 - الصَّلَاةُ قَبْلَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ 1561 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ الْأَشْعَثِ ، عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ ، فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ [3/182] فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الْإِمَامِ .
[3/182] قَوْله ( أَنْ يُصَلَّى قَبْل الْإِمَام ) أَيْ مُطْلَقًا أَوْ فِي الْمُصَلَّى .
|