55 - مَكَانُ الرَّاكِبِ مِنْ الْجَنَازَةِ
1942 أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَخُوهُ الْمُغِيرَةُ ، جَمِيعًا عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ [4/56] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا ، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ .


قَوْله : ( الرَّاكِب خَلْف الْجَنَازَة ) أَيْ : اللَّائِق بِحَالِهِ أَنْ يَكُون خَلْف الْجَنَازَة .
( والْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ ) أَيْ : مِنْ الْيَمِين والْيَسَار والْقُدَّام والْخَلْف ، فإِنَّ حَاجَة الْحَمْل قَدْ تَدْعُو إِلَى جَمِيع ذَلِكَ .
( والطِّفْل ) بِعُمُومِهِ ، يَشْمَل مَنْ اِسْتَهَلَّ ومَنْ لَا ، وبِهِ أَخَذَ أَحْمَدُ وغَيْرُهُ ، لَكِنَّ الْجُمْهُورَ أَخَذُوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ : الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ؛ تَرْجِيحًا لِلنَّهْيِ عَنْ الْحِلِّ [4/57] عِنْد التَّعَارُضِ .