|
[4/149] 31 - التَّقَدُّمُ قَبْلَ شَهْرِ رَمَضَانَ 2172 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا الْوَلِيدُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَقَدَّمُوا قَبْلَ الشَّهْرِ بِصِيَامٍ ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا أَتَى ذَلِكَ الْيَوْمُ عَلَى صِيَامِهِ .
قَوْله : ( لَا تَقَدَّمُوا قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ ) هُوَ مِنْ التَّقْدِيم بِحَذْفِ إِحْدَى التَّاءَيْنِ ، وهُوَ نَهْيٌ ، وقَوْله "قَبْل الشَّهْر بِصِيَامٍ" هُوَ مِنْ التَّقَدُّم ، والْبَاءُ في "بِصِيَامٍ" لِلتَّعْدِيَةِ ، وقَدْ حَمَلَ هَذَا النَّهْيَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنْ يَكُونَ بِنِيَّةِ رَمَضَانَ أَوْ لِتَكْثِيرِ عَدَدِ صِيَامِهِ أَوْ لِزِيَادَةِ اِحْتِيَاطِهِ بِأَمْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَى [4/149] صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ ، ولَا يَخْفَى أَنَّ قَوْلَهُ في بَعْض الرِّوَايَات : ولَا يَوْمَيْنِ - لَا يُنَاسِب الْحَمْلَ عَلَى صَوْمِ الشَّكِّ ؛ إِذْ لَا يَقَعُ الشَّكُّ عَادَة في يَوْمَيْنِ . والِاسْتِثْنَاء بِقَوْلِهِ : إِلَّا رَجُل .. إِلَخْ - لَا يُنَاسِب التَّأْوِيلَاتِ الْأُخَرَ ؛ إِذْ لَازِمُهُ جَوَازُ صَوْمِ يَوْمٍ أَوْ اِثْنَيْنِ قَبْل رَمَضَان لِمَنْ يَعْتَادُهُ ، لَا بِنِيَّةِ رَمَضَان مَثَلًا ، وهَذَا فاسِدٌ ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ . ( أَتَى ذَلِكَ الْيَوْم ) أَيْ : يَوْم عَادَته . ( عَلَى صِيَامه ) أَيْ : مَعَ صِيَام رَمَضَان مُتَّصِلًا بِهِ .
|