|
[4/183] 53 - ذِكْرُ قَوْلِهِ : الصَّائِمُ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِي الْحَضَرِ 2284 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْبَلْخِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْنٌ ، عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ : يُقَالُ : الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ كَالْإِفْطَارِ فِي الْحَضَرِ .
قَوْله : ( الصِّيَام في السَّفَر كَالْإِفْطَارِ في الْحَضَر ) أَيْ : كَالْإِفْطَارِ في غَيْر رَمَضَان ، فمَرْجِعُهُ إِلَى أَنَّ الصَّوْم خِلَاف الْأَوْلَى أَوْ في رَمَضَان ، فمَدْلُوله أَنَّهُ حَرَام ، والْأَوَّل هُوَ أَقْرَبُ ، ومَعَ ذَلِكَ لَا بُدّ عِنْد الْجُمْهُور مِنْ حَمْله عَلَى حَالَةٍ مَخْصُوصَةٍ كَمَا إِذَا أَجْهَدَهُ الصَّوْم ، واَللَّه تَعَالَى أَعْلَمُ .
|