|
9 - الْحَجُّ عَنْ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ 2635 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ : نَعَمْ . أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ .
قوله [5/117] ( مِنْ خَثْعَمَ ) بِفَتْحِ مُعْجَمَة وسُكُون مُثَلَّثَة ففَتْح مُهْمَلَة غَيْر مُنْصَرِف لِلْعِلْمِيَّةِ ووَزْن الْفِعْل أَوْ التَّأْنِيث لِكَوْنِهِ [5/118] اِسْم قَبِيلَة ( أَدْرَكْت أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ) يُفِيد أَنَّ اِفْتِرَاض الْحَجّ لَا يُشْتَرَط لَهُ الْقُدْرَة عَلَى السَّفَر ، وقَدْ قَرَّرَ صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وسَلَّمَ ذَلِكَ ، فهُوَ يُؤَيِّد أَنَّ الِاسْتِطَاعَة الْمُعْتَبَرَة في اِفْتِرَاض الْحَجّ لَيْسَتْ بِالْبَدَنِ ، وإِنَّمَا هِيَ بِالزَّادِ والرَّاحِلَة ، واللَّهُ [5/119] تَعَالَى أَعْلَم .
|