|
21 - النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْقَمِيصِ لِلْمُحْرِمِ 2669 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا تَلْبَسُوا [5/132] الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ .
2669 ( إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ ) قَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ : فِيهِ اسْتِعْمَالُ أَحَدٍ فِي الْإِثْبَاتِ ، وَقَدْ خَصُّوهُ بِضَرُورَةِ الشِّعْرِ ، وَسَوَّغَهُ كَوْنُهُ بِعَقِبِ نَفْيٍ . [5/133]
|