|
2736 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبِي قَالَ : أَنْبَأَنَا أَبُو حَمْزَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ : وَاللَّهِ إِنِّي لَأَنْهَاكُمْ عَنْ الْمُتْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ . قَوْله ( وإِنَّهَا لِفِي كِتَاب اللَّه ) أَيْ : فاعْلَمْ تَأْوِيل الْكِتَاب والسُّنَّة ، وإِنَّ النَّهْي عَنْهَا لَا يُخَالِف الْكِتَاب [5/154] والسُّنَّة إِذْ لَا يَظُنّ بِهِ أَنَّهُ قَصَدَ بِهِ إِظْهَار مُخَالَفَته لِلْكِتَابِ والسُّنَّة .
|