392 - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا ، وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا ، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا ، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ .

قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ) هُوَ ابْنُ حَمَّادٍ الْخُزَاعِيُّ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ ، عَنِ الْبُخَارِيِّ : " قَالَ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ " وَفِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ وَالْأَصِيلِيِّ : " قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ " بِغَيْرِ ذِكْرِ نُعَيْمٍ ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ ، وَقَدْ وَقَعَ لَنَا مِنْ طَرِيقِ نُعَيْمٍ مَوْصُولًا فِي سُنَنِ الدَّارَقُطْنِيِّ ، وَتَابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ مُوسَى ، وَسَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ .
[1/593] قَوْلُهُ : ( حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَذْكُرِ الرِّسَالَةَ وَهِيَ مُرَادَةٌ كَمَا تَقُولُ : قَرَأْتُ الْحَمْدُ وَتُرِيدُ السُّورَةَ كُلَّهَا ، وَقِيلَ : أَوَّلُ الْحَدِيثِ وَرَدَ فِي حَقِّ مَنْ جَحَدَ التَّوْحِيدَ فَإِذَا أَقَرَّ بِهِ صَارَ كَالْمُوَحِّدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِيمَانِ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ، فَلِهَذَا عَطَفَ الْأَفْعَالَ الْمَذْكُورَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ : وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا . . . إِلَخْ . وَالصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِلشَّهَادَةِ بِالرِّسَالَةِ ، وَحِكْمَةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى مَا ذَكَرَ مِنَ الْأَفْعَالِ أَنَّ مَنْ يُقِرَّ بِالتَّوْحِيدِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَإِنْ صَلَّوْا وَاسْتَقْبَلُوا وَذَبَحُوا لَكِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ مِثْلَ صَلَاتِنَا وَلَا يَسْتَقْبِلُونَ قِبْلَتَنَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَذْبَحُ لِغَيْرِ اللَّهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَأْكُلُ ذَبِيحَتَنَا ، وَلِهَذَا قَالَ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى : وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا ، وَالِاطِّلَاعُ عَلَى حَالِ الْمَرْءِ فِي صَلَاتِهِ وَأَكْلِهِ يُمْكِنُ بِسُرْعَةٍ فِي أَوَّلِ يَوْمٍ ، بِخِلَافِ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ .
قَوْلُهُ : ( فَقَدْ حَرُمَتْ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ الرَّاءِ ، وَلَمْ أَرَهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ بِالتَّشْدِيدِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ سَائِرُ مَبَاحِثِهِ فِي " بَابِ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ " مِنْ كِتَابِ الْإِيمَانِ .