|
2835 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ : الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .
2835 ( خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ ) قَالَ النَّوَوِيُّ : اخْتَلَفُوا [5/191] فِي ضَبْطِ الْحَرَمِ هُنَا ، فَضَبَطَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالرَّاءِ الْحَرَمُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ حَرَمُ مَكَّةَ . [5/192] وَالثَّانِي بِضَمِّ الْحَاءِ وَالرَّاءِ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الْمَشَارِقِ غَيْرَهُ ، قَالَ : هُوَ جَمْعُ حَرَامٍ كَمَا قَالَ تَعَالَى : [5/193] وَأَنْتُمْ حُرُمٌ قَالَ : وَالْمُرَادُ بِهِ الْمَوَاضِعُ الْمُحَرَّمَةُ ، قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالْفَتْحُ أَظْهَرُ .
|