136 - إِبَاحَةُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ
2922 أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ . ح ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنْ الْكَلَامِ اللَّفْظُ لِيُوسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .

قَوْله ( صَلَاة ) أَيْ كَالصَّلَاةِ في كَثِير مِنْ الْأَحْكَام أَوْ مِثْلهَا في الثَّوَاب أَوْ في التَّعْلِيق بِالْبَيْتِ ( فأَقِلُّوا ) أَيْ : فلَا تُكْثِرُوا فيه الْكَلَام ، وإِنْ كَانَ جَائِزًا لِأَنَّ مُمَاثَلَته بِالصَّلَاةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا يَتَكَلَّم فيه أَصْلًا كَمَا لَا يَتَكَلَّم فيها ، فحِين أَبَاحَ اللَّه تَعَالَى فيه الْكَلَام رَحِمَة مِنْهُ تَعَالَى عَلَى الْعَبْد ، فلَا أَقَلّ [5/223] مِنْ أَنْ يُكْثِر فيه ذَلِكَ ، واللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم .