210 - الْوَقْتُ الَّذِي يصلى فِيهِ الصُّبْحَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
3038 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا .

3038 ( وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا ) قَالَ النَّوَوِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ لَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَالْغَرَضُ أَنَّ اسْتِحْبَابَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَشَدُّ وَآكَدُ ، وَقَالَ أَصْحَابُنَا : مَعْنَاهُ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِلَالٌ ، وَفِي هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَتَأَخَّرْ لِكَثْرَةِ الْمَنَاسِكِ فِيهِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَالَغَةِ [5/263] فِي التَّبْكِيرِ لِيَتَّسِعَ لَهُ الْوَقْتُ .