[6/9] 4 - فَضْلُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ
3099 أَخْبَرَنَا ‎ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ‎ بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ : أَنْبَأَنَا ‎ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ ‎ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‎ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : رَأَيْتُ ‎ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فَجِئْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَحَدَّثَنَا أَنَّ ‎ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ ‎ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أُنْزِلَ عَلَيْهِ ‎ ‎‎ لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَجَاءَ ‎ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ سَتُرَضُّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ ‎ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ‎ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ يَرْوِي عَنْهُ ‎ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ‎ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، ‎ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ ‎ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ .

قَوْله ( وَهُوَ يُمِلّهَا ) مِنْ أَمَلّ الْكِتَاب عَلَيْهِ أَيْ أَمْلَى عَلَيْهِ أَيْ أَلْقَى عَلَيْهِ لِيَكْتُب ، ( فَثَقُلَتْ عَلَيَّ ) كأَنَّهُ حَدَثَ فِي أَعْضَائِهِ ثِقَل مَحْسُوس مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ النَّازِلِ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا ( سَتُرَضُّ ) بِتَشْدِيدِ الضَّاد أَيْ سَتُكْسَرُ ، ( ثُمَّ سُرِّيّ عَنْهُ ) عَلَى بِنَاء الْمَفْعُول أَيْ كُشِفَ وَأُزِيل ، غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ مَفْعُول فَأَنْزَلَ اللَّه عَلَيْهِ وَفِيهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز تَأْخِير التَّخْصِيص بِغَيْرِ الْمُسْتَقِلّ لِمَصْلَحَةٍ [6/10] وَلَازِمه جَوَاز الِاسْتِثْنَاء الْمُتَأَخِّر ، وَالْجُمْهُور عَلَى مَنْعِهِ .