|
5 - الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ لِمَنْ لَهُ وَالِدَانِ 3103 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَشُعْبَةَ قَالَا : حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ : أَحَيٌّ وَالِدَاكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ .
قَوْله ( فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ) أَيْ جَاهِدْ نَفْسك أَوْ الشَّيْطَان فِي تَحْصِيل رِضَاهُمَا وَإِيثَار هَوَاهُمَا عَلَى هَوَاك ، وَقِيلَ : الْمَعْنَى فَاجْتَهِدْ فِي خِدْمَتهمَا . وَإِطْلَاق الْجِهَاد لِلْمُشَاكَلَةِ ، وَالْفَاء الْأُولَى فَصَيْحَة وَالثَّانِيَة زَائِدَة وَزِيَادَتهَا فِي مِثْل هَذَا شَائِع ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : [6/11] وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
|